الإثبات من الأدلة ـ لا وجه له ظاهرا ، وإن كان لا مشاحة في الاصطلاح.
وملخص القول في المقتضي : أنه على أقسام ثلاثة ..
الأول : مجرد الاقتضاء الواقعي من دون تحقق ما فيه الاقتضاء خارجا ، كما إذا أراد أن يتوضأ ـ مثلا ـ ثم بعد مدة شك في أنه حصل له مانع عن إرادته أو لا ، وهذا هو موضوع قاعدة المقتضي والمانع التي ذهب المشهور إلى عدم اعتبارها.
الثاني : ما إذا تحقق ما فيه الاقتضاء في الخارج وأحرز بدليل معتبر بقاء اقتضائه مدة خاصة ، وشك في أثناء تلك المدة في أنه هل حصل رافع عن استمرار وجوده الخارجي أو لا ، وهذا هو مورد الشك في الرافع بعد إحراز بقاء المقتضي.
الثالث : تحقق المقتضي في الخارج وعدم إحراز مقدار استعداد تحققه الخارجي ، ودار بين القليل والكثير بحسب ذاته ، وهذا هو الشك في المقتضي الذي ذهب شيخنا الأنصاري قدسسره إلى عدم جريان الاستصحاب فيه.
هذه خلاصة تطويلات القوم في المقام.
والرافع : عبارة عما يوجب انعدام الموضوع أو الحكم مع إحراز إرسالهما وعدم التحديد لهما بحدّ مخصوص ، وهو قد يشك في أصل وجوده ، فيعبّر عنه بالشك في الرافع ، وقد يشك في شيء أنه رافع أم لا ، ويعبّر عنه بالشك في رافعية الموجود ، والمانع أعم من الرافع ، فإنه يطلق ..
تارة : على ما يزاحم المقتضي عن أصل اقتضائه.
واخرى : على ما يرفعه بعد تحققه واقتضائه ، فيتحد مع الرافع حينئذ.
والغاية : عبارة عن تحديد الحكم أو الموضوع في ظاهر الدليل بحدّ خاص معين ، والشك في حصوله يكون من الشك في الغاية.
ثم إن الشك في المقتضي قد يكون من حيث الشبهة الموضوعية ، وقد