شرائط تنجز العلم الإجمالي :
وهي شرائط عقلائية حاصلة من مرتكزاتهم التي هي المدار في تنجز التكاليف مطلقا في ما لم يرد فيه تحديد شرعي.
الأول : أن يحدث بالعلم الإجمالي تكليف فعلي غير مسبوق بالوجود على كل تقدير ، بأن يكون كل طرف من أطرافه من حيث الطرفية للعلم الإجمالي موردا للتكليف المعلوم في البين ، وبصحة انطباقه عليه حدث تكليف مسبوق بالعدم ، فلو كان بعض أطرافه المعين محكوما بحكم تفصيلي ، مثل الحكم المعلوم بالإجمال ، فحدث العلم الإجمالي بعد ذلك ، لا أثر لمثل هذا العلم الإجمالي في التنجز ، كما إذا كان هناك إناءان أحدهما المعين نجس ، ثم وقعت قطرة بول لا يدري أنها وقعت في أيهما ، فلا يحدث بالنسبة إلى الإناء المعلوم النجاسة تكليف زائد ، ويكون الشك في نجاسة الإناء غير المعلوم نجاسته من الشك البدوي ، فيرجع فيه إلى البراءة ، كما في جميع موارد الشكوك البدوية ، فإن تنجز التكليف سابقا في الطرف المعلوم بالتفصيل بجعل الطرف الآخر من الشك البدوي المحض ، بلا فرق في ذلك بين كون العلم الإجمالي علة تامة للتنجز ، أو مقتضيا لسقوط العلية وعدم تمامية الاقتضاء مع فقد الشرط ، فيشمله دليل البراءة العقلية والنقلية.
ثم إن العلم التفصيلي بالتكليف ..
تارة : يكون سابقا على حدوث العلم الإجمالي.
واخرى : يكون متأخرا عنه.
وثالثة : يكونان متقارنين. وكذا المعلوم بذلك العلم التفصيلي ، قد يكون متقدّما على المعلوم بالعلم الإجمالي ، وقد يكون متأخرا عنه ، وقد يكونان متقارنين.