الأول : حيث أن الحديث ورد في مقام القاعدة الكلية والامتنان على الامة ، فمقتضى عمومه وإطلاقه تعميم متعلّق الرفع لكل ما أمكن رفعه في الشريعة وكان فيه التسهيل والامتنان على الامة ، سواء كان من التكليفيات. نفسيا كان التكليف أو غيريا ، حكميا كانت الشبهة أو موضوعية.
كما تعمّ الوضعيات أيضا تأسيسية كانت أو إمضائية ، أو كان من تنزيل الموجود منزلة المعدوم ، أو العكس. فيرفع الإلزام ، والصحة ، والجزئية ، والشرطية ، والسببية والمسببية ، والقضاء والإعادة ، وكل أثر شرعي إلا ما خرج بالدليل. واختصاص الإكراه والاضطرار بالموضوعات لقرينة خارجية لا يوجب الاختصاص في البقية ، كما هو واضح.
وليس المراد من الرفع التكويني منه حتى ينافي التحقق الخارجي ، بل المراد التشريعي التنزيلي ، كما في قوله عليهالسلام : «لا شك في النافلة ، ولا شك لكثير الشك». فيكون بلحاظ الآثار الشرعية ، أو بلحاظ العقاب الذي هو أهم الآثار ، فيكون رفع غيره بالأولى ، أو بلحاظ التكليف فيتضمن رفع الجميع قهرا.
وهذه الاحتمالات وإن كانت مختلفة اعتبارا ، لكنها متلازمة عرفا ، كما لا يخفى فلا وجه للتفصيل. ويجري الحديث في جميع أبواب الفقه وتمام مسائله ، كما جرت سيرة الفقهاء قدس سرّهم على التمسك به كذلك.
وما يقال : أنه لا وجه لرفع المؤاخذة ، لأنها حكم العقل باستحقاق العقوبة ، وهي عقلية لا شرعية مع كونها مترتبة على المخالفة العمدية للتكليف المعلوم ولا موضوع لها في المقام قطعا.
مدفوع .. أولا : بكفاية الجعل الإمضائي في تعلّق الرفع به وهو متحقق.
[الثاني : كيفية ترتب الأثر الشرعي على الشيء] وثانيا : بأن المؤاخذة معلولة للإرادة التشريعية ، فما اشتهر من أنها من الامور العقلية لا وجه له.
نعم أصل استحقاق العقاب لدى المخالفة حكم عقلي وهو غير