الضروريات.
وثالثة : بأن في ترك معرفته احتمال الضرر بنحو ما مرّ في معرفة الله تعالى ، والظاهر صحته ، كما لا يخفى.
فتلخّص : أن دليل الوجوب العقلي لمعرفة المبدأ والمعاد ، والنبي صلىاللهعليهوآله والإمام عليهالسلام هو قاعدة دفع الضرر المحتمل ، فتبصّر. هذا ما يتعلّق بأصل المعرفة.
وأما إثبات أصل وجود الله تعالى ونفي الشريك عنه ، وتوحيده الذاتي ، وانحصار المعبود به تعالى ، وإثبات وجوب وجود النبي صلىاللهعليهوآله والإمام عليهالسلام ، فمحل البحث عن ذلك في علم الحكمة والكلام.
ثم إنه قد استدل على وجوب المعرفة ..
تارة : بالإجماع.
ويرد : بعدم كونه إجماعا تعبّديا ، بل هو حاصل مما ارتكز في الأذهان من قاعدة دفع الضرر.
واخرى : بما ورد في الترغيب إلى المعرفة والعلم.
ويرد : بأنه أعم من الوجوب مع أن الوجوب المولوي متوقّف على معرفة المولى ، فلو توقفت عليه لدار ، وعلى فرض دفع الدور بالإجمال والتفصيل وتمامية الاستدلال ، يكون إرشادا إلى ما حكم به العقل.
وثالثة : بقوله تعالى : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) بناء على تفسير العبادة بالمعرفة.
وفيه : مضافا إلى ما ورد على سابقه أخيرا ، أن المراد بالمعرفة ـ على فرض صحة التفسير بها ـ إما المعرفة بمعنى الغاية التكوينية ، أو الغاية الجعلية ، أو المعرفة الحاصلة من العبادة. والأول مستلزم للكذب ، والثاني حاصل ، كما ورد في الحديث عن الصادق عليهالسلام : «خلقهم ليأمرهم بالعبادة» ، وقد تحقق ذلك ، عبده أحد أو لا.