الأعلمية
حق العنوان أن يعنون بالأفقهية تبعا للنصوص ، كقول أبي عبد الله عليهالسلام : «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلماتنا» ، وقوله عليهالسلام : «أفقههما في دين الله» إلى غير ذلك مما ورد فيه لفظ الأفقه ، فراجع قضاء الوسائل. كما أن الحق أن يعنون هكذا : (أن مخالفة فتوى العالم لفتوى الأعلم منه وللاحتياط هل تكون مانعة عن تقليده؟) ، إذ لا كلام لأحد في صحة التقليد في مورد التوافق في الفتوى أو الاختلاف مع كون فتوى العالم موافقة للاحتياط. وإنما الكلام في صورة واحدة وهي كون فتوى العالم مخالفة للاحتياط ومخالفة لفتوى الأعلم منه.
فنسب إلى جمع تعيين تقليد الأعلم حينئذ ، واستدل ..
تارة : بالإجماع المدعى عن المرتضى رحمهالله.
وفيه : أن مورده مسألة الخلافة العظمى دون التقليد والفتوى ، فراجع كتاب القضاء من (جواهر الكلام).
واخرى : بالسيرة على الرجوع إلى الأعلم.
وفيه : أن دعوى ثبوتها على نحو الكلية غير معلومة إن لم تكن معلومة العدم.
وثالثة : بقاعدة الاشتغال بعد كون المقام من التعيين والتخيير.
وفيه : أن التعيين كلفة زائدة يكون من الشك في أصل التكليف فيرجع فيه إلى البراءة ، لأن المسألة خلافية ، كما تقدم. ولكن الأحوط تعيين تقليد