الموارد والأشخاص ، فقد يكون مورد واحد صالحا للداعوية لبعض ، وغير صالح لها لآخر في محل واحد وزمان واحد. ويترتب على هذا الشرط خروج موارد ثلاثة عن تنجز العلم الإجمالي.
منها : ما إذا لم يكن بعض الأطراف مورد الابتلاء ، وبيانه أن للقدرة مراتب ثلاث ..
الاولى : القدرة العقلية المحضة ، بمعنى إمكان المقدور بالنسبة إلى القادر بالإمكان الذاتي ، ولا ريب في عدم كون هذه المرتبة منها شرطا في التكاليف الشرعية ، لكون جميعها مبنية على القدرة العرفية السمحة السهلة.
الثانية : القدرة العرفية العقلائية ، التي هي أخص من الاولى ، وتدخل فيها القدرة الشرعية أيضا.
الثالثة : قدرة خاصة هي أخصّ منهما ، وهي كون المقدور مورد عمل القادر عرفا مع وجود المقتضي وفقد المانع ، بحيث تكون القدرة بالنسبة إلى تمام الأطراف على حدّ سواء من حيث وجود المقتضي وفقد المانع ، فلو كان في أحد الأطراف مانع عن إعمال القدرة فهو خارج عن محل الابتلاء ، فلا تنجز للعلم الإجمالي المتعلّق به وبغيره.
والمانع إما عقلي ، كما إذا علم إجمالا إما بنجاسة هذا الإناء الموجود ، أو ما صار معدوما ، فلا أثر لهذا العلم الإجمالي أبدا.
أو شرعي ، كما إذا كان هناك إناءان أحدهما للغير والآخر للمكلف نفسه وعلم بنجاسة أحدهما ، وحيث أنه لا يجوز له التصرف في إناء الآخر فهو خارج عن مورد ابتلائه ، فليس هذا العلم الإجمالي منجزا أيضا ، لمانع شرعي.
أو عرفي ، كما إذا علم إجمالا بنجاسة إنائه أو إناء جاره الذي ليس بينهما تردد ، فإن العرف بمرتكزاتهم لا يرون مثل هذا العلم منجزا ، إذ المفروض أنه ليس إناء الجار مورد الحاجة والعمل عرفا.