الظاهر ، وحينئذ فمعلول الشيء لا يعقل أن يكون من مبادئ ثبوته ، لأنه دور باطل.
ومنها : أن نفس الأوامر التي وردت في الاحتياط تكفي للداعوية ، فيقصد نفس الأمر الاحتياطي.
وفيه .. أولا : أنها ليست عبادية ، فمن أين يحصل الأمر العبادي في المتعلق.
وثانيا : أنها طريقية محضة ، لا بد وأن يكون الأمر العبادي ثابتا في المتعلق قبل عروض الأمر الاحتياطي حتى يتحقق الاحتياط في العبادة ، فهذا الوجه كالوجه الأول مغالطة بين نفس الاحتياط والعمل المحتاط فيه.
ومنها غير ذلك مما ذكر في المطولات مع ما فيه من ظهور الخدشة.
والحق أن يقال : إن كيفية الامتثال موكولة إلى العقلاء ، وهي لديهم إما علمية تفصيلية ، أو إجمالية ، أو احتمالية رجائية ، والامتثال برجاء المطلوبية نحو من الامتثال لديهم ، ولم يردع عنه الشارع بل قرره بالترغيب إلى الاحتياط. فكما أن الامتثال في موارد إحراز الأمر بالأمارات أو الاصول المعتبرة صحيح شرعا ، فكذا في موارد رجاء الأمر ، بل يكون الانقياد فيها أشد ، كما لا يخفى.
وقد يتمسك لإثبات الأمر في المقام بأخبار «من بلغ».
بدعوى : أن مفادها تحقق الأمر الشرعي في مورد احتمال ثبوت الأمر ، وقد يعبر عن ذلك ب «قاعدة التسامح في أدلة السنن».
والبحث فيها من جهات :
الجهة الاولى : في الأخبار الدالة على القاعدة ، منها قول أبي عبد الله عليهالسلام : «من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به ، كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يقله». وعنه عليهالسلام أيضا : «من بلغه عن النبي صلىاللهعليهوآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يقله». وعنه عليهالسلام : «من بلغه عن النبي صلىاللهعليهوآله شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلىاللهعليهوآله كان ذلك له