اريد به استصحاب الكلي لإثبات المقدّمية فهو تحصيل الحاصل أيضا. وأن اريد به إثبات الوجوب في طرف معين فهو مثبت. وإن اريد به استصحاب الفرد المردد فلا تحقق له لا خارجا ولا ذهنا ، فلا وجه لهذا الاستدلال بجميع شقوقه ، وتنجز العلم الإجمالي أظهر من الاستدلال بمثل هذه الاستدلالات ، فهو كالعلم التفصيلي في وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة كذلك إلّا في موارد خاصة تأتي الإشارة إليها.
موارد عدم وجوب الموافقة القطعية :
الأول : ما إذا دلّ دليل مخصوص على أن الشارع اكتفى بالامتثال الاحتمالي وأسقط وجوب الاحتياط ، ويدور ذلك مدار ورود الدليل ، كما في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز ، وقاعدة «الوقت حائل». أو اكتفى بالامتثال التنزيلي ، كموارد حديث «لا تعاد الصلاة إلا من خمس» ، وقاعدة اعتبار الظن في الركعات ، وقاعدة أنه «لا شك لكثير الشك» إلى غير ذلك مما هو كثير. ويمكن تصوير ذلك في مورد العلم الإجمالي ، كما إذا علم إجمالا بأنه إما شك في الفاتحة بعد دخوله في السورة أو سها عن ذكر الركوع بعد رفع الرأس منه ، فتصح صلاته ، بل لو أحرز كل منهما في محله تفصيلا تصح صلاته ولا شيء عليه.
الثاني : ما إذا كان في بعض الأطراف تكليف فعلي ثابت بأمارة معتبرة ، أو أصل كذلك ، سواء كان من سنخ التكليف المعلوم بالإجمال أو من غيره ، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض ويسقط العلم الإجمالي عن التنجز ، فلا تجب الموافقة القطعية حينئذ.
الثالث : ما إذا لم يصلح العلم الإجمالي للداعوية ، كما في دوران الأمر بين المحذورين على تفصيل تقدم في محله.