الشك في المكلف به :
كلما كان الشك فيه في أصل التشريع وثبوته واقعا ، فهو شك في أصل التكليف ، ويكون مورد البراءة ، وتقدّم ما يتعلّق بها. وكلما علم بثبوت أصل التشريع فيه وشك في جهات اخرى ، فهو من الشك في المكلف به ، ويكون مورد الاحتياط والاشتغال. والجهات الاخرى التي تكون مورد الشك كثيرة.
فتارة : تكون في نوع التكليف بعد العلم بأصل جنسه ، كما إذا علم أصل الإلزام وتردد بين الوجوب والحرمة مع إمكان الاحتياط.
واخرى : تكون في المتعلّق ، كما إذا علم الوجوب تفصيلا وتردد متعلّقه بين الظهر والجمعة مثلا.
وثالثة : تكون في الموضوع الخارجي ، كما إذا ترددت القبلة بين جهتين أو جهات.
وكل ذلك ..
تارة : في الشبهة التحريمية.
واخرى : في الوجوبية.
وكل منهما ..
تارة : يكون من المتباينين ، وهو ما لم يكن معلوم التنجز في البين.
واخرى : من الأقل والأكثر وهو ما تحقق فيه معلوم التنجز ، وشك في الزائد.
فالكلام في مقامين :
الأول : في المتباينين.
والثاني : في الأقل والأكثر.