والاولى التسهيل والترخيص في الفعل أو الترك ، وتطلق على مجرد المشروعية أيضا.
والثانية عبارة عن عدم المشروعية ، وتطلق على الترك اللزومي أيضا.
التنبيه الثاني :
يعتبر في الاستصحاب الشك الفعلي ، لأنه المتيقن من بناء العقلاء والمتفاهم من الأدلة اللفظية ، فلا يكفي التقديري منه ، فمن علم بالحدث وغفل عن حاله فصلّى وبعد الفراغ شك في أنه تطهر قبل الصلاة أو لا ، لا يجري استصحاب الحدث قبل الصلاة حتى يحكم بالبطلان ، لعدم فعلية الشك قبلها وإنما حدث بعد الفراغ منها ، بل إنما تجري قاعدة الفراغ وتصح الصلاة.
إن قلت : المناط في جريان الاستصحاب تحقق اليقين والشك ، وهو ثابت في المقام ، لأن اليقين بالحدث كان قبل الصلاة والشك فيه متحقق بعدها ، فيجري الاستصحاب وتبطل الصلاة.
قلت ـ أولا : أن أثر الشك في الاستصحاب لا بد وأن يكون بالنسبة إلى ما بعد حدوثه ، فلا يشمل ما قبله.
وتوهم : أنه يسري الشك إلى حين صدور الصلاة أيضا.
مدفوع : بأنه لا ينفع في جريان الاستصحاب قبل الصلاة لعدم فعلية الشك قبل الشروع فيها ، والمفروض اعتبارها.
وثانيا : أنها وإن جرت في الجملة ولكنها محكومة بقاعدة الفراغ.
نعم ، لو قلنا بعدم جريان القاعدة ، لأنه يعتبر في جريانها عدم العلم بالغفلة حين الشروع في العمل ، وجب إعادة الصلاة ، لقاعدة الاشتغال.