المناسب لسهولة الشريعة وسماحتها.
ثم إنه قد استدل على البطلان بالزيادة العمدية ..
تارة : بأنها إن كانت من القراءة والذكر فتكون من الكلام الآدمي المبطل ، وإن كانت من الأفعال فتخل بالموالاة.
وفيه : أن الكلام الآدمي المبطل لا يشمل القراءة والذكر ، والإخلال بالموالاة في مطلق الزيادة العمدية ممنوع ، وعلى فرضه فلا ربط له بالزيادة من حيث هي.
واخرى : بأنها من التشريع المبطل.
وفيه : أنه مبني على سراية القبح الفاعلي إلى الفعل الخارجي ، وهو أول الكلام ، مع أنه مبني على كون الزيادة عن اقتضاء عدم الجزئية. وهو غير معلوم ، إذ من الممكن أن تكون لا اقتضاء بالنسبة إليها في الواقع وإنما لم يؤمر بها تسهيلا. إلا أن يقال : إن العمل حينئذ من مظاهر التجري على المولى فلا يصلح للتقرب إليه تعالى ، ولكنه فاسد لأنه متوقف على ثبوت المبغوضية ، وهو أول الدعوى.
وثالثة : بإطلاق قوله عليهالسلام : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة».
وفيه : أنه مقيد بالركن ، أو الركعة ، لقوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة». فلا دليل يصح الاعتماد عليه على البطلان بالزيادة مطلقا ، ولكن البطلان بالعمدية منها من المسلّمات بين الأصحاب ، وادعي عليه الإجماع : والتفصيل يطلب من الكتب الفقهية ، فإن هذه المباحث فقهية لا أن تكون اصولية. وقد تعرضنا لها في كتاب (مهذب الأحكام) فراجع.