القرينة على الخلاف ، ولا قرينة كذلك.
واستشكل على الأخيرين أيضا : بأن المراد بالميسور هو الكلي ، وهو المراد بكلمة (ما) في «ما لا يدرك كله» أيضا.
وفيه : أن الظاهر هو التعميم للكل والكلي ولا وجه للتخصيص بالثاني.
ثم إن للميسور مراتب متفاوتة جدا فلا بد في التمسك بها من صدق الميسور إما بدليل شرعي يدل عليه ـ نصا كان أو إجماعا ـ وإما من صدقه في عرف المتشرعة ، ومع عدم ذلك كله لا وجه للتمسك بها. وأما الأدلة الامتنانية التسهيلية فهي كثيرة وردت في أبواب الخلل ، كقاعدة «لا تعاد الصلاة إلا من خمس» وغيرها.
فائدة :
لو دار الأمر بين كون شيء شرطا في العبادة أو مانعا ، مثل الجهر والإخفات في صلاة يوم الجمعة ، فالظاهر وجوب الاحتياط ، للعلم بأصل التكليف والشك في الفراغ بالاكتفاء بأحدهما.