الفعلية لا زوال مدته ، فلا ربط له بالنسخ.
والثاني عبارة عن حدوث الحكم والمصلحة بتمام مراتبه بالعلم به ، وهو غلط في المقام لفرض تحقق الواقع اقتضاء ومصلحة ، ومثل الجهل يمنع الفعلية وسقوط آثارها من المؤاخذة وغيرها.
والثالث عبارة عن صرف الواقع وتغييره بواسطة مثل حديث الرفع إلى خصوص صورة العلم مثلا ، وهو باطل أيضا إن اريد به الصرف حتى بالمرتبة الاقتضائية ، وإن اريد الصرف في المرتبة الفعلية فلا مشاحة في الاصطلاح ، وتقدم الأدلة التسهيلية الامتنانية على القوانين الأولية من المرتكزات العقلائية في قوانينهم المجعولة في كل مذهب وملة ، فلاحظ وتأمل وليس ذلك مختصا بالشريعة الإسلامية فضلا عن فن الاصول.
الرابع : مما تناله يد الجعل ـ ولو إمضاء ـ السببية والمسببية ، والشرطية ، والجزئية ، والمانعية ، والقاطعية ونحوها ، فيصح في المعاملات الإكراهية رفع السبب ، كما يصح رفع المسبب ، بل يصح رفعهما معا أيضا ، وفي موارد نسيان الجزء أو الشرط أو المانع أو القاطع يصح رفع نفس هذه العناوين أولا وبالذات ، كما يصح رفع وجوب التدارك من الإعادة أو القضاء مما يكون من الامور الشرعية ، لفرض أن الكل مما تناله يد الجعل ولو إمضاء.
نعم ، مع إمكان جريان الأصل في رفع الموضوع لا وجه لجريانه في رفع الحكم ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، كما أنه مع كثرة الأدلة الثانوية الواردة في نسيان الجزء والشرط خصوصا في الصلاة لا نحتاج إلى حديث الرفع.
إن قلت : أن الحديث ورد مورد التسهيل والامتنان والتكليف في مورد الجهل والخطأ والنسيان قبيح عند العقلاء فكيف يثبت تسهيل وامتنان في ما يكون قبيحا عندهم ، ولو لا حكم الشرع بالرفع أيضا فالتكليف مرفوع في هذه الموارد عقلا ، فلا تصل النوبة إلى الرفع الشرعي أصلا حتى يتحقق فيه التسهيل