وأما ما عن الشهيد قدسسره من أن واجبات الصلاة ألف ، وكتب فيها كتابه «الألفية». فلا يخفى أن ابتلائيات الصلاة لا تبلغ إلى ذلك الحدّ كما هو واضح على من راجعها. وأما ما ورد من أن للصلاة أربعة آلاف حدّ ، فلا بد من ردّ علمه إلى أهله ، أو حمله على بعض المحامل. هذا ما يتعلق بالاحتياط.
[الرجوع إلى الاصول العملية بيان الإشكال فيه] وأما الرجوع إلى الاصول فإن كانت مثبتة للتكليف فلا محذور من الرجوع إليها حينئذ ، وإن كانت نافية فقيل بعدم صحة الرجوع إليها إما لأجل استلزامه الخروج عن الدين ، أو لأجل الإجماع على الخلاف ، أو لأجل العلم الإجمالي بثبوت أحكام إلزامية في البين ، فيلزم التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وذيله حينئذ في قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر» ، كما يأتي بيانه. ولا مجرى لسائر الاصول معه أيضا ، لاختصاصها بالشك البدوي دون المقرون بالعلم الإجمالي ..
ويرد الأول : بأنه صحيح إن جرت الاصول النافية في جميع أحكام الشريعة أو في معظم الأحكام ، ولا يقول به أحد بل لا يرضى به عاقل ، لاختصاص مجراها لدى العقلاء بمورد فقد الأمارات والقواعد والاصول المثبتة المعتبرة ، وهي موجودة كافية. فيرجع في غير مواردها إلى الاصول النافية بلا محذور أبدا.
ويرد الثاني : باستقرار بناء الفقهاء في كل عصر إلى الرجوع إليها بعد الفحص واليأس عن غيرها ، وسيأتي أن نزاع الأخباري مع الاصولي نزاع صغروي ، لا أن يكون كبرويا.
ويرد الثالث : بما مرّ غير مرة من سقوط هذا العلم الإجمالي عن التنجز بالمرة ، فالمقتضي لجريانها في مورد فقد الأمارات ـ وهو الشك ـ موجود ، والمانع عنه مفقود ، فتجري الاصول النافية بلا محذور في البين.
إن قلت : عند تحقق الشك والظن ، مقتضى الفطرة الأخذ بالأخير ، فلا