ومن الإجماع : بما عن الوحيد البهبهاني من أن حرمة العمل بما لا يعلم من البديهيات بين العوام فضلا عن الخواص.
وفيه : أنه على فرض تحقق الإجماع به فالظاهر عدم كونه إجماعا تعبديا بل هو حاصل عن مرتكزاتهم العقلائية الدائرة في ما بينهم.
ومن العقل : بما ارتكز في أذهان العقلاء من أن الاحتجاج بشيء واعتباره وصحة الاعتذار به وانتسابه إلى شخص لا بد وأن تكون بحجة معتبرة ؛ وأن الشك في الحجية والاعتذار يكفي في عدمها ، كما أن الشك في صحة الانتساب يكفي في عدمها لدى العقلاء ، فتكون أصالة عدم الحجية وأصالة عدم صحة الانتساب والاعتذار من الاصول العقلائية مطلقا ، ويكفي فيها عدم الردع من الشارع ، فكيف بما ورد من التقرير.
وبالجملة : أصالة عدم الحجية من الاصول المعتبرة النظامية الدائرة عندهم في جميع علومهم ، بل في امور معاشهم أيضا ، إذ لو كان بناؤهم على ترتيب الأثر على كل ما قيل أو يقال لاختل النظام ، فينبغي أن يستدل بها لا عليها ، ومع الإغماض عن ذلك نقول : إن نفس الحجية وترتب الأثر من الامور الحادثة ، فيستصحب عدمها ما لم يثبت الدليل عليها.
وما يتوهم : من أنه لا أثر للاستصحاب ، لكفاية نفس الشك في الحجية في عدم ترتيب أثرها.
مخدوش : بأن ما هو المعتبر في الاصول العملية من الأثر هو إمكانه لا فعليته من كل حيثية وجهة ، ولذا يجري استصحاب اشتغال الذمة في موارد جريان قاعدة الاشتغال أيضا. وفي المقام لو قيل بأن أصالة عدم الحجية ليست من الاصول المستقلة العقلائية فتمسك فيها باستصحابها.
وقد يقرر الأصل في المقام بوجوه اخرى :
الأول : أصالة إباحة العمل بغير العلم.