امتناعه واحتمال وقوعه خارجا.
ثم إنه قد استدل على امتناعه الوقوعي ، أي أن التعبّد بغير العلم مستلزم للمحذور بامور ، وبعضها من الشبهات المشهورة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي :
الأول : أنه لو جاز ذلك في الإخبار عن المعصوم لجاز في الإخبار عن الله تعالى أيضا ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
ويرد : بوضوح بطلان القياس ، لأن الإخبار عنه تعالى لا يصح عادة إلا بالنسبة إلى النفوس القدسية المتحلّية بالنبوة ، والإخبار عن المعصوم يصح بالنسبة إلى كل عامي.
نعم يعتبر في قبوله أن يكون ثقة ، فلا ريب في بطلان القياس.
الثاني : أنه نقض للغرض ، لأن الغرض من جعل التكاليف الواقعية كونها داعية للامتثال وباعثة لإتيانها ، والتعبّد بغير العلم ليس بدائم الإصابة ، بل قد يخطئ ، وحينئذ يحصل نقض الغرض.
ويرد .. أولا : بأن العلم أيضا ليس بدائم الإصابة ، فكل ما يقال في العلم يقال في غيره أيضا.
وثانيا : أن المناط كله في داعوية الامتثال ، الداعوية على نحو الاقتضاء والشأنية ، لا الإصابة الفعلية من كل جهة ، كما هو الشأن في داعوية العلم فضلا عن غيره من الطرق غير العلمية ، وإلّا لوجب على الشارع إيجاب الاحتياط مطلقا ، وهو خلاف سهولة الشريعة ، وخلاف الطريقة العقلانية المنزلة عليها الطرق الشرعية ، بل ولا طريق إلا الطرق العقلائية التي يكفي في اعتبارها شرعا عدم ثبوت الردع ، كما قلناه.
الثالث : من شروط تنجز العلم الإجمالي : أن لا يكون العلم التفصيلي الثالث : تفويت المصلحة إن أدى إلى غير الوجوب وكان في الواقع واجبا ، والإلقاء في المفسدة إن أدى إلى غير الحرمة وكان في الواقع حراما.