الابتلائية يمنع عن جريانه فيها. فالحق اعتباره مطلقا من غير تخصيصه بمورد أبدا ، لوجود المقتضي وفقد المانع.
الأدلة على حجية الاستصحاب :
الأول : دعوى الإجماع ، ولكنه راجع إلى بناء العقلاء ، فليس دليلا مستقلا في مقابله ، وليس من الإجماع التعبدي لمعلومية المدرك ، مضافا إلى كثرة الخلاف.
الثاني : إن سبق الثبوت يوجب الظن بالبقاء.
وفيه : أنه ممنوع صغرى وكبرى.
الثالث : بناء العقلاء ، لأن الشك عندهم ..
تارة : بدوي ، والمرجع فيه بعد الفحص البراءة.
واخرى : من أطراف العلم الإجمالي ، وقد استقر بناؤهم على الاحتياط فيه ما لم يكن مانع عنه في البين.
وثالثة : مسبوق بالثبوت والتحقق ، واستقر بناؤهم فيه على الأخذ بالحالة السابقة ما لم تكن قرينة على الخلاف ، سواء حصل لهم الظن بالبقاء أو لم يحصل ، وفي مثل هذه السيرة العامة البلوى يكفي عدم ثبوت الردع ولا نحتاج إلى الإمضاء ، مع أنه قد ثبت أيضا بما يأتي من الأخبار.
وتوهم : إن ما ورد كتابا ـ كما مر ـ وسنة من النهي عن اتباع غير العلم رادع عنها.
مردود : لما تقدم غير مرة أن المراد بغير العلم في الكتاب والسنة ما لا يعتمد عليه العقلاء ، دون ما يعتمدون عليه في معاشهم ومعادهم. فما عن صاحب الكفاية من صلاحيته للردع في المقام مع ذهابه إلى العدم في الخبر