لها ، وخروج الأطراف بها عن مورد الابتلاء.
مخدوشة : أما الإجماع فالإشكال فيه واضح ، وأما الثاني فمع العسر والحرج يرتكب ومع العدم يجتنب ، وأما الثالث فلكونه منافيا للعلم الموجود في البين ، وأما الأخير فلكونه خلف الفرض لما مرّ من أنه لا فرق في هذه الجهة بين المحصورة وغيرها ، ويمكن أن يكون مرجع جميع ذلك إلى ما قلناه ، فالمراد واحد وإن كانت العبارات مختلفة.
ثم إن القدر المتيقن من بناء العقلاء ومرتكزاتهم في سقوط العلم الإجمالي عن التنجز في الشبهة غير المحصورة إنما هو بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ، وأما سقوطه بالنسبة إلى المخالفة القطعية أيضا ففيه إشكال في الشبهتين التحريمية والوجوبية ، والشك في التعميم للمخالفة القطعية يكفي في العدم. ولو شك في كون شبهة من المحصورة أو من غيرها ، فهو مثل الشك في أن الأطراف في الشبهة المحصورة تكون مورد الابتلاء أو لا ، وقد تقدّم حكمه فراجع. وهل يجري على الأطراف في الشبهة غير المحصورة حكم الشبهة البدوية من كل جهة أو لا؟ وجهان : أحوطهما الثاني.
دوران الأمر بين الأقل والأكثر :
وليعلم أولا أن الفرق بينه وبين الشك في المحصل ، أن الثاني إنما يتحقق في ما إذا علم التكليف بتمام حدوده وقيوده ، ولم تكن شبهة ولا إجمال فيه ثبوتا ولا إثباتا ، وكان معلوما ومبينا من كل جهة ، وانحصر الشك في الموضوع الخارجي في أنه مفرغ للذمة عما اشتغلت به أو لا ، كما إذا اغتسل أو توضأ وفي إصبعه خاتم وشك في وصول الماء إلى البشرة معه وعدمه ، وفي مثله يجب الاحتياط عقلا وشرعا ، بخلاف الأقل والأكثر ، فإن أصل تعلّق التكليف بالنسبة