النقيصة السهوية :
والكلام فيها.
تارة : في تصوير التكليف بما عدا المنسيّ ثبوتا.
واخرى : في دلالة الأدلة الأولية عليه.
وثالثة : في الأدلة الثانوية.
أما الاولى فلا ريب في سقوط التكليف بالنسبة إلى خصوص المنسي ، لأن التكليف به مع فرض بقاء النسيان تكليف بما لا يطاق ، ومع زواله خلف الفرض. وأما بقاء التكليف بالنسبة إلى بقية الأجزاء.
فاشكل عليه : بأن الأمر بالمجموع قد ارتفع لأجل النسيان ، وقد ارتفع الأمر المتعلّق بالبقية بارتفاع الأمر بالمجموع ولا تكليف مستقلا بالنسبة إليها حتى يكون التكليف باقيا ، فينتفي التكليف بعد عروض النسيان مطلقا بالنسبة إلى المنسي وغيره من الأجزاء.
واجيب عنه بوجوه ..
منها : أنه مبني على كون وجوب الأجزاء وجوبا مقدميا لتحقق الكل ، وأما لو كان وجوبا نفسيا انبساطيا فلا وجه لزوال وجوب بقية الأجزاء لسقوط وجوب بعضها ، وتكون حكمة الانبساط هو الكل ، لا أن يكون ذلك العلة التامة المنحصرة.
ومنها : أن المأمور به في حق الجميع ناسيا كان أو غيره ما عدا الجزء المنسي ، وقد اختص الذاكر بخطاب خاص بما نسيه الناسي.
واشكل عليه : بأن المنسي ليس شيئا واحدا دائما ، بل يختلف بالنسبة إلى المكلف الواحد فكيف بعامة المكلفين ، فليفرض أنه صلّى الظهر مثلا جمع ، فنسى أحدهم الفاتحة ، والآخر السورة ، وثالث الأذكار الواجبة ، ورابع السجدة ،