الدليل العقلي على وجوب الاحتياط :
وذلك من وجوه :
الأول : أن المقام من صغريات الشك في الفراغ ، ومقتضى حكم العقل فيه الاشتغال للعلم الإجمالي بوجود المحرمات في الشريعة فيحكم العقل بالاحتياط في تمام الشبهات تحصيلا للعلم بالفراغ ، فإدخال المقام في الشبهات في أصل التكليف مغالطة.
وفيه .. أولا : النقض بالشبهات الوجوبية التي اتفق الأخباري ـ كالاصولي ـ على البراءة فيها مع جريان هذا الدليل في الوجوبية والتحريمية معا من غير فرق بينهما.
وثانيا : بأن العلم الإجمالي ليس مطلقا من كل جهة ، بل الحق في بيانه أن يقال : إنا نعلم إجمالا بوجود المحرمات في ما بأيدينا من الطرق والاصول المعتبرة بحيث لو تفحصنا لظفرنا بها ، وقد تفحصنا وظفرنا بها ـ والحمد لله ـ فلم يبق علم إجمالي منجز في البين أصلا.
وثالثا : أنه لو كان مطلقا فلنا علمان إجماليان ..
أحدهما : بالمحرمات.
وثانيهما : بطرق معتبرة عليها.
وهذان العلمان متقارنان حدوثا ، وفي مثله لا تنجز للعلم الإجمالي بالمحرمات في غير موارد الطرق والأمارات ، فإن قيام الحجة المعتبرة في مورد العلم الإجمالي ..
تارة : مقدم على حدوثه.
واخرى : مقارن معه.
وثالثة : متأخر عنه بعنوان الكشف عنه ، أو بعنوان اكتفاء الشارع بامتثال