وثانيا : أن المراد بالعادل في المفهوم هو طبيعي العادل الشامل للواحد والمتعدد ، فلا يلزم خروج المورد المعتبر فيه التعدد لدليل خارجي.
ثم إن في المقام مناقشات اخرى لا تختص بالآية ، بل تعمها وغيرها مما استدل به على اعتبار الخبر الواحد.
منها : معارضتها مع ما دلّ على عدم اعتبار غير العلم من الآيات الشريفة.
ويرد .. أولا : بأن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم في المعارف والاعتقاديات ، والمقصود في المقام اعتبار الخبر في غير الاعتقاديات ، فينتفي التعارض حينئذ لاختلاف الموضوع.
وثانيا : أن ما دلّ على اعتبار خبر الواحد مفسّر وشارح وحاكم على تلك الآيات ، ويبين أن المراد بالعلم فيها مطلق الاطمئنان والوثوق العقلائي ، ولا معارضة بين المفسّر (بالكسر) والمفسّر (بالفتح) ، كما هو واضح لمن تأمل.
ومنها : أنها تشمل الإجماع الذي أخبر به السيد قدسسره على عدم اعتبار خبر الواحد.
وفيه : مضافا إلى ما مرّ ـ من أن هذا الإجماع ساقط عن أصله ومعارض بالإجماع المدعي على اعتباره ـ أن الدليل لا يشمل ما ينافيه ويضاده ، وإلا لبطل جلّ الاستدلالات في العلوم ، بل لا بد من ملاحظة الترجيح بين الأدلة والأخذ بالراجح وطرح المرجوح ، ولا ريب في أن ما استدل به على عدم اعتبار خبر الواحد مرجوح بل ساقط رأسا.
ثم إنهم ذكروا في المقام إشكالات تختص بالإخبار مع الواسطة فقط.
الأول : أنها على فرض تماميتها تختص بالإخبار بلا واسطة ، ومنصرفة عن الإخبار مع الواسطة.
ويرد : بمنع الانصراف ، كما لا يخفى.
الثاني : أن الحكم المستفاد من أدلة الاعتبار هو وجوب تصديق العادل