الموثوق به تهافت ، كما هو واضح.
الرابع : جملة من الأخبار :
الأول : مضمر زرارة :
ولا يضرّه الإضمار ، لأن مثله لا يسأل إلا من المعصوم عليهالسلام «قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال عليهالسلام : يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء. قلت : فإن حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم. قال عليهالسلام : لا حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر». وسوقه يشهد بأنه عليهالسلام في مقام بيان قاعدة كلية وضابطة عامة تجري في جميع الأبواب بلا شبهة وارتياب.
واشكل عليه بوجوه ..
الأول : أن جواب الجملة الشرطية في قوله : «فإن حرّك» غير معلوم ، فهو مجمل ، لأنه إن كان كلمة «لا» ، أو جملة (فإنه على يقين) فهو خلاف مصطلحات الأدباء من لزوم كون الجزاء جملة فعلية. وإن كان جملة (ولا ينقض) فهو أيضا خلاف ما تسالموا عليه من عدم تصدر الجزاء بالواو.
وفيه .. أولا : أنه لا ملزم لمراعاة ما قاله الأدباء في كلمات سادات الفصحاء ، بل لا بد وأن يكون الأمر بالعكس.
وثانيا : أنه لا يضرّ بالاستدلال ، إذ الجواب معلوم على كل حال ، فإنه مستفاد من سياق الكلمات ، وهذا شائع في المحاورات ، فالجواب سياقي لا أن يكون لفظيا ، وهذا من أسرار البلاغة ، كما هو واضح ، مع أن الإشكال اللفظي لا