السادس : قال صاحب الحدائق في كتاب الطهارة في أحكام النجاسات : «قد كان عندي رسالة لشيخنا الشهيد الثاني قد تصدّى فيها لنقل جملة من المسائل ، التي ناقض الشيخ فيها نفسه بدعوى الإجماع على الحكم في موضع ثم يدعيه على خلافه في آخر ، وفيها ما ينيف على سبعين مسألة» ، وقال في أحكام الأموات في حق الشيخ قدسسره : «وأي مسألة من مسائل الفقه من أوله إلى آخره لم تختلف أقواله فيها ولا فتاويه حتى يستغرب في هذا المقام ، كيف لا وأن الشهيد قد صنّف رسالة جمع فيها المسائل التي ادعى الشيخ فيها الإجماع في موضع وادعى الإجماع على عكسه في موضع آخر ، وهي تبلغ سبعين مسألة ، وكانت الرسالة عندي فتلفت في بعض الوقائع التي مرت بي» ، وقال قدسسره في كتاب النكاح عند البحث عن إسلام زوجة الكافر : «من يعرف حال الشيخ وطريقته في دعوى الإجماع واختلاف أقواله وفتاواه في كتبه ، لا يتعجب منه ، فإنه في بعض كتبه ، كالخلاف والمبسوط من رءوس المجتهدين ، وفي بعض آخر كالنهاية وكتابي الأخبار من رءوس الأخباريين وشتان ما بينهما».
أقول : فلا بد للفقيه في الاعتماد على مثل هذه الإجماعات من التثبت والفحص.
ختام :
الشياع ، والاستفاضة ، والتواتر. والأولان بمعنى واحد ، والأخير إما لفظي ، أو معنوي ، أو إجمالي ، والجميع معتبر لدى العرف والعقلاء من حيث حصول الاطمئنان بل العلم منها ، والظاهر كفاية النوعي منه وإن لم يحصل الشخصي ، كما أن الظاهر شمول دليل حجية الخبر الواحد لنقلها أيضا إن كان في البين أثر شرعي.