باب الاحتياط شيء آخر ، والمطلوب هو الأول ، والدليل على فرض تماميته يثبت الأخير.
ومنها : إنا مكلفون بالرجوع إلى السنة الباقية التي هي عبارة عن الأخبار الآحاد ، فمع عدم العلم بالصدور لا بد من الأخذ بمظنونه.
وفيه : أنه عين الوجه السابق ، إذ لا موضوعية للأخبار من حيث هي ، والمدار على الأحكام والأخبار طرق إليها ، فيرد عليه ما ورد عليه ، فترجع الوجوه الثلاثة إلى وجه واحد.
مع أنه مضافا إلى ما مرّ أنه بعد فقد العلم لا تصل النوبة إلى الأخذ بالمظنون دفعة ، بل لا بد من الأخذ بالمتيقن ، ومع عدم الكفاية ، فالمتيقن بالإضافة إلى أن تصل النوبة إلى الظن بالآخرة ، وربما يأتي ما ينفع المقام في بيان الانسداد الكبير ، والظاهر أن اعتبار خبر الثقة أوضح من أن يستدل عليه بمثل هذه الامور الواهية.
نتائج البحث :
الاولى : النزاع في اعتبار خبر الواحد الموثوق به صغروي لا أن يكون كبرويا ، إذ الوثوق والاطمئنان النوعي العقلائي معتبر لدى الكل ، والنزاع في أنه موجب لهما أو لا ، وأن أي قسم من أقسام الخبر موجب لهما؟! فالمحققون يقولون : إن مجرد الوثوق بالصدور من أي جهة حصل يكفي ، والحق معهم. وبعض القدماء يقول باعتبار العلم بالصدور ، فإن كان مرادهم به العلم العادي الذي يشمل مطلق الوثوق والاطمئنان أيضا ، فلا نزاع في البين أصلا. وإلا فلا دليل لهم على مدعاهم ، بل الدليل على الخلاف ، كما مرّ.
ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لتقسيم الخبر إلى الأقسام الأربعة ـ الصحيح