التنبيه السادس :
مقتضى عموم أدلة الاستصحاب جريانه في ما هو معلّق على شيء ، كجريانه في ما لم يكن كذلك ، فلو ورد الدليل أن العنب إذا غلى يحرم ، ثم صار زبيبا وشك في بقاء هذا الحكم المعلّق على الغليان في حال الزبيبة أيضا ، يجري فيه الاستصحاب ، فيصير الزبيب المغلي ، كالعنب المغلي. وكذا إن قيل أكرم زيدا إن جاءك ، وبعد مدة شك في بقاء هذا الحكم لجهة من الجهات ، يصح الاستصحاب فيه.
واشكل عليه .. أولا : بتغاير الموضوع.
وفيه : مضافا إلى عدم اختصاصه بالمقام ، فيجري في كل استصحاب كان المشكوك مغايرا مع المتيقن ، أن الزبيبة من الحالات لا أن تكون متغايرة مع العنبية ، وتغاير الاسم أعمّ من تغاير الذات.
وثانيا : أنه لا تحقق للمتيقن في مورد الاستصحاب التعليقي ، لتعلّق الحرمة على الغليان ، والمفروض عدم غليان العنب في حال العنبية ، فلا وجه للاستصحاب.
وفيه : أن المستصحب الحرمة المعلّقة على الغليان ، لا الحرمة المنجزة الفعلية ، فيستصحب نفس الحكم المنشأ المعلّق ، ولا ريب في أن له نحو اعتبار بعد الجعل والإنشاء.
وثالثا : أنه معارض باستصحاب الحلية المطلقة ، فيسقط بالمعارضة.
وفيه : أن الحلية بغاية الغليان ، ومع إثبات الحرمة بالغليان ولو بالأصل لا وجه للحلية المغياة به ـ كما لا يخفى ـ فلا محذور في الاستصحاب التعليقي مطلقا ، والعرف بحسب ارتكازهم لا يفرّقون بين الاستصحاب التعليقي والتنجيزي ، فلا وجه للمناقشة من حيث عدم المتيقن السابق ، إذ يكفي فيه