وينبغي التنبيه على امور :
الأول : هل تكون نتيجة دليل الانسداد ـ على فرض تماميتها ـ اعتبار الظن في المسألة الاصولية أي الحجية والطريقية فقط ، أو في نفس الأحكام فقط ، أو فيهما معا.
والحق سقوط هذا البحث من أصله لأن نفس دليل الانسداد من المسائل الاصولية ، والمناط في المسألة الاصولية ما كانت مستلزمة لصحة الاعتذار ، وحينئذ فكل ظن مطلق صح الاعتذار به لدى الشارع الأقدس يشمله دليل الانسداد ، سواء كان في الطريق ، أو في الحكم ، أو فيهما معا بلا واسطة ، أو معها وما لا يصح فلا يشمله الدليل ، سواء كان في الطريق أو في غيره ، مع أن ظاهرهم التسالم على لزوم الأثر الشرعي فيه ، مضافا إلى أن الظن بالطريق في الغالب يستلزم الظن بالواقع وبالعكس.
نعم ينفك كل منهما عن الآخر عقلا بل وأحيانا في الخارج أيضا ، ولكنه ليس بنحو يفصل فيها لقول.
واستدل من قال بالاختصاص بخصوص الطرق ..
تارة : بانحصار الواقعيات بمؤدياتها.
ويرد : بأنه إما من التصويب المحال ، أو المجمع على بطلانه.
واخرى : بأن امتثال التكاليف مقيد بأن يكون منها.
ويرد : بعدم دليل عليه بعد الانسداد.
نعم ، منع عن العمل بالقياس والاستحسان ونحوهما ، وذلك لا يستلزم التقييد ، مضافا إلى ما مرّ من الملازمة الغالبية بينهما ولا وجه للتقييد ، كما لا يخفى.
وثالثا : بأن الظن بالطريق أقرب إلى الواقع.