أحكام واقعية بلا شبهة ، ولكن الاجتهاد فيها أعم من إصابة الواقع ولو كان من الاجتهاد الصحيح ، فضلا عما إذا كان من قياس أو استحسان أو نحوهما.
أقسام التصويب :
إن التصويب على أقسام :
الأول : انقلاب الوظيفة الظاهرية إلى الأنظار الاجتهادية في مقام الفعلية فقط لا في مقام الإنشاء الواقعي النفسي الأمري ، فالوظيفة الفعلية الظاهرية كانت مطابقة للواقع لو تمت عليها الحجة ولم يكن الاجتهاد على خلافه ، وإلا فتكون في مورد الاجتهاد ولو كان على خلاف الواقع وتوجد حينئذ فيها المصلحة التداركية ، ولا دليل على فساد هذا القسم من عقل أو نقل إلا ما يأتي مع بيان الإشكال فيه.
الثاني : تعدد الواقع المنشأ حسب تعدد الآراء الاجتهادية المختلفة.
واشكل عليه .. أولا : بالإجماع على وحدة الحكم الواقعي الذي يشترك فيه العالم والجاهل وعدم تعدده.
وفيه : أن المتيقن منه الأحكام الكلية التي تدور عليها الشريعة ، مثل وجوب أصل الصلاة والزكاة والحج ونحوها في الجملة. وأما الجزئيات الاختلافية التي تختلف حسب اختلاف الآراء فلا دليل على وحدتها في الواقع ، بل مقتضى السيرة تعددها من مجتهد واحد في أوقات مختلفة ، فكيف بالمتعددين من أهل الاجتهاد ، فكل من هذه الآراء واقعيات اعتبارية في حدّ نفسها تشملها إطلاقات أدلة الحجج وعموماتها.
فالأحكام الواقعية ..
تارة : واقعيات أولية حقيقية بني عليها أصل الشريعة المقدسة.
واخرى : امتنانية تسهيلية ثانوية ، كالأحكام الاضطرارية التي يطلق عليها