عليه ، وهذا الفرق وجداني لكل من قطع النظر عن الشبهات ورجع إلى فطرته.
وخلاصة الكلام على هيئة الشكل الأول : أن الحجة لم تتم بالنسبة إلى الأكثر ، وكلما لم تتم الحجة بالنسبة إليه يكون من مجاري البراءة ، فيكون الأكثر من مجاري البراءة.
وقد استدل على وجوب الاحتياط بامور ..
الأول : أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ كذلك.
وفيه : أن الاشتغال اليقيني بالنسبة إلى الأقل مسلّم ، وبالنسبة إلى الأكثر مشكوك فيرجع فيه إلى البراءة.
الثاني : أن الأقل والأكثر إن لوحظا بحدّ الأقلية والأكثرية يكونان من المتباينين ، وقد تقدّم وجوب الاحتياط فيهما.
وفيه : أنه لا وجه لملاحظتهما كذلك ، بل تكون خلاف المتعارف ، لأن الأقل بحسب الأنظار العرفية ملحوظ بعنوان اللابشرطية ، فيجتمع مع الأكثر ، لا أن يلحظ بحدّ الأقلية حتى يباينها ولا يجتمع معها.
الثالث : أن وجوب الأقل إما نفسي أو غيري ، والأول منفي بالأصل ، ولا وجه للثاني مع عدم وجوب الأكثر ، إذ لا معنى لوجوب المقدمة مع عدم وجوب ذي المقدمة.
وفيه : ما مرّ في بحث مقدمة الواجب من أن الأجزاء لا تتصف بالوجوب المقدمي ، إذ لا تعدد بينهما وبين الكل بحسب الوجود. لكونها عين الكل وجودا ، والكل عينها كذلك ، وإنما تتصف بالوجوب النفسي الانبساطي فيكون وجوب الكل عين وجوب الأجزاء بالأسر وبالعكس ، ويكون مرجع الشك في المقام إلى أن الوجوب هل انبسط على تسعة أجزاء مثلا ، أو على عشرة أجزاء ، فيؤخذ بالمعلوم ويرجع في المشكوك إلى البراءة. هذا في وجوب الأجزاء.
وأما الشرط والمشروط فلا ريب في أن وجوب الشرط تابع لأصل وجوب المشروط من دون تحديد بحدّ خاص ، وقد ثبت في المقام وجوب