وفيه : أنه خلاف ظواهر الأدلة وكلمات الأجلة.
ومنها : أن المقام من صغريات الترتب.
وفيه : أن مورده ما إذا كان في البين أمران فعليّان من كل جهة مع تمامية الملاك والمصلحة في كل منهما ، والمقام ليس كذلك.
ومنها : أن المأتي به واجد لمقدار من المصلحة لا تبلغ المصلحة التامة ، ولا يمكن درك المصلحة التامة مع الإتيان بما فيه المصلحة الناقصة ، فيصح لوجود المصلحة في الجملة ، ويأثم لتفويت المصلحة التامة التي لا يمكن تداركها. فتأمل.
هذا ، ويمكن المناقشة في أصل ثبوت العصيان إن لم يكن إجماع في البين ، فيرتفع أصل الإشكال ، ويمكن أن يقال إن العقاب إنما هو للتحفظ على عدم التقصير في المستقبل والاهتمام بتكاليفه.
ثم إنه قد ذكر الفاضل التوني قدسسره للبراءة شرطين آخرين ..
الأول : أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة اخرى.
فإن كان مراده أن مثبتات أصالة البراءة ليست بمعتبرة ، فلا اختصاص له بالبراءة ، بل مثبتات الاصول مطلقا لا اعتبار لها ، كما يأتي إن شاء الله تعالى ، بل لا اعتبار بمثبتات الأمارات أيضا ما لم يدل على اعتبارها قرينة معتبرة عرفا.
وإن كان مراده بإجراء الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي لا يثبت الحكم المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر. فهو أيضا حق ولا اختصاص له بالبراءة ، بل الاستصحاب أيضا كذلك ، مع أنه لا وجه لجريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي ، كما تقدم.
وإن كان مراده أن الأصل لا يثبت موضوع حكم شرعي فلا دليل عليه من عقل أو نقل ، إلّا إذا كان موضوع الحكم الآخر نفي الحكم واقعا وفي اللوح