فيه ، مع ما مرّ من اكتفاء العرف في عدم الاعتناء بالشك السابق عند تحقق إرادة الدخول في الغير ولو لم يدخل فيه بعد ، فلا يبقى ظهور في الأدلة لإثبات الموضوعية المحضة.
ثم إنه بناء على اعتبار الموضوعية في الدخول في الغير ، هل المراد به الأجزاء المستقلة ، أو الأعم منها وأجزاء الأجزاء ، أو الأعم منها ومقدماتها؟ يشهد للأخير عموم لفظ الغير المتوغل في الإبهام من كل جهة ، فيشمل الجميع.
واشكل عليه .. تارة : بقول زرارة لأبي عبد الله عليهالسلام : «رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ـ إلى أن قال ـ شك في الركوع وقد سجد. قال عليهالسلام : يمضي في صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء». وحيث أن مورد السؤال الأجزاء المستقلة فيخصص عموم الجواب.
وفيه : أن الإمام عليهالسلام في مقام بيان الضابطة الكلية الجارية في تمام الموارد ، وتخصيصها بخصوص مورد السؤال خلاف المحاورات العرفية.
واخرى : بقول أبي جعفر عليهالسلام : «إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه».
وفيه : مضافا إلى ما تقدّم في سابقه ، أن ذكر ذلك من باب المثال والغالب لا الخصوصية ، إذ لا وجه لها مع بيان الكلية.
وثالثة : بقوله عليهالسلام أيضا : «وإن شك في السجود بعد ما قام ...» فإنه لو كان الدخول في مطلق الغير كافيا لم يكن وجه لذكر القيام ، لتحقق الدخول في النهوض له قبل القيام.
وفيه : أن للقيام عن السجود مراتب متفاوتة يصدق بعض مراتبه على أول مرتبة النهوض من السجود ، فيصح التمسك بإطلاق القيام ، لكفاية الدخول في بعض مراتبة أيضا ، بل الظاهر أنه لو رفع رأسه عن السجود وجلس يصح إطلاق : قام عن السجود ، كما يصح إطلاق قام عن النوم لمن استيقظ وجلس في فراشه ،