وسادسة : بالترغيب إلى الحديث وضبطه إلى غير ذلك.
ومن مجموعها يستفاد استفادة قطعية أن اعتبار خبر الموثوق به كان مفروغا عنه لدى المعصومين عليهمالسلام وأنهم يرغّبون الناس عليه ويقطع برضائهم بذلك ، بل يستفاد منها نهاية اهتمام الأئمة بنشر أحاديثهم بأي وجه اتفق ، ومن أي شخص كان بعد ثبوت أصل الوثوق بالصدق.
الإجماع والسيرة على اعتباره :
أما الأول فادعي القولي والعملي منه على اعتباره.
ويمكن الخدشة فيه : بأنه إما ناشئ عن مرتكزاتهم العقلائية ، فيرجع إلى السيرة ، أو مما وصل إلينا مما مرّ من طوائف الأخبار فيرجع إليها ، فلا يكون دليلا مستقلا في مقابلها.
ولكنها مدفوعة : بأن الإجماع إجماع حقيقي حصل إتماما للحجة وتأكيدا لها ، فلا وجه لهذه الخدشة.
وأما الأخيرة فلا ريب في ثبوتها من المسلمين بل العقلاء كافة في جميع الأعصار والأمصار والمذاهب والأديان ، فيعملون بأخبار الثقات في معادهم ومعاشهم فهي من الحجج العقلائية لدى الكل ، فالحجية عندهم قسمان : ذاتية ، كالقطع. وعقلائية ، كخبر الثقة ونحوه وكان ذلك بمرأى من المعصومين عليهمالسلام ومسمع منهم ولم يثبت عنهم الردع ، بل لا يمكنهم ذلك لاختلال إبلاغ الأحكام خصوصا في الشريعة الباقية إلى يوم القيام ، فقد جبلت الطباع والعقول بتلقي خبر الموثوق به بالقبول ولو لم يكن مطلوبا لدى الشارع ، لوجب التنصيص بالردع في مثل هذا الأمر العام البلوى ، فيكفي عدم التنصيص بالردع في القبول ، فكيف بدلالة أخبار متواترة إجمالا عليه؟!