المفروض أنه مضطر إلى خصوص المعين فقط ولا يمكنه رفع الاضطرار بغيره.
وفيه : أنه تصور حسن ثبوتا ، ولكن لا دليل على تحقق الالتزام إثباتا بعد جريان الأصل بلا معارض.
السادس : فقدان بعض الأطراف السادس : الظاهر أن حكم فقدان بعض الأطراف حكم الاضطرار في ما تقدّم من التفصيل ، لأن تنجز التكليف مطلقا مشروط بالقدرة على متعلّقه والفقدان يوجب فوت القدرة ، ولكن لو تنجز العلم ثم عرض الفقدان يستصحب بنحو ما مرّ.
السابع : الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة ، رأي المشهور فيه المناقشة فيه السابع : المشهور عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة ، لأصالة الطهارة فيه بلا معارض بلا دليل حاكم عليها. لأنه إن كان دليل خاص دلّ على الاجتناب عن الملاقي فهو مفقود ولم يدّعه أحد. وإن كان لأجل سراية النجس إليه ، فهو ممنوع إذ لا سراية إلا من النجس الواقعي. أو المتنجس كذلك لا مما حكم بالاجتناب عنه مقدمة لتحقق الاجتناب عن شيء والاجتناب عن ملاقيه ، فلا دليل عليها من عقل أو شرع أو عرف. وإن كان لأجل صيرورة الملاقي (بالكسر) طرفا للعلم الإجمالي كالملاقى (بالفتح) ، فهو من مجرد الدعوى يحتاج إثباتها إلى الدليل ، والأنظار العرفية لا تساعدها ، لأنهم يرون الفرق البيّن بين الملاقى (بالفتح) وملاقيه في الطرفية للعلم الإجمالي ، وإن الملاقي ليس كما إذا جعل أحد طرفي العلم الإجمالي في إناءين ـ مثلا ـ فإنهم يرون أن العلم الإجمالي حينئذ صار بين ثلاثة أطراف ، بخلاف ما إذ لاقى شيء طاهر بأحد أطرافه فلا يتغير أطرافه حينئذ كما كانت عليه ، وحيث لا يوجد الدليل على وجوب الاجتناب فتجري أصالة الطهارة لا محالة ، وقد وافق المحقق الأنصاري قدسسره المشهور إلا في صورة واحدة ، وهي ما إذا حصلت الملاقاة قبل العلم الإجمالي بالنجاسة وفقد الملاقى (بالفتح) ، ثم حصل العلم الإجمالي بنجاسة المفقود أو شيء آخر : فقال قدسسره بوجوب الاجتناب عن الملاقي