التصرف أشد من ضرر الغير أو أقل».
وفيه : أن عموم السلطنة معارض لعموم سلطنة الغير على الدفع عن ورود الضرر على ماله. ولكن للمسألة فروع قد ذكرت في الفقه.
فرع :
لو أدخلت الدابة رأسها في القدر بغير تفريط من أحد المالكين ، المشهور أن القدر يكسر ويضمن قيمته صاحب الدابة ، لأن الكسر لمصلحته ، وهو مبني على ما هو المتعارف من أن كسر القدر أهون من قتل الدابة ، فراجع وتأمل.
السابعة : قد تتقدم قاعدة نفي الحرج على قاعدة نفي الضرر ، كما إذا كان المالك في حرج ومشقة من عدم البالوعة مثلا في داره وإن لم يكن متضررا بذلك ولكن يتضرر منها الجار ، فإنه يجوز للمالك حفرها فإن تحمّل الحرج لدفع الضرر عن الغير منفي بقاعدة نفي الحرج ، فتكون هذه القاعدة حاكمة على قاعدة نفي الضرر ، كحكومة قاعدة السلطنة عليها في الجملة.
تتميم :
لا إشكال في أن قاعدة نفي الحرج من القواعد المعتبرة ، ويدل عليها الكتاب مثل قوله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) والسنة المستفيضة في الأبواب المتفرقة ، وإجماع الإمامية بل المسلمين ، ويصح أن تكون من القواعد العقلائية أيضا ، لأن العقلاء يقبّحون التكاليف الحرجية الصادرة من الموالي بالنسبة إلى العبيد ، وما ورد من التكاليف الشاقة في بني إسرائيل لم يعلم أنها كانت جعلا من الله تعالى أولا بالنسبة إليهم ، أو أنها كانت عقوبات دنيوية عن جزاء أعمالهم ، والأنس بفضل الله تعالى وسعة رحمته قديما وحديثا بالنسبة إلى