حادث يكون مسبوقا بالعدم وإلا لا يكون حادثا ، بل يتصف بالقدم.
والفرق بينه وبين العدم النعتي أن الثاني ملحوظ بالإضافة إلى الغير ووصفا له دون الأول ، فإذا لوحظت الملكية مثلا بالنسبة إلى موضوع خاص وشككنا في عروضها له ، يجرى عدم الملكية له ويسمى هذا بالعدم النعتي (الوصفي) ، وإذا أجرينا أصالة عدم تحقق الملكية مطلقا بحسب ذاتها يسمى هذا بالعدم الأزلي ، أي مفاد ليس التامة ، أو العدم الذاتي.
فينطبق على المورد أيضا انطباق الطبيعي على أفراده ، ولا إشكال فيه من عقل أو نقل.
ولكن أشكلوا عليه بأنه من الاصول المثبتة ، وهي غير معتبرة ، وهو ساقط ، لأن انطباق الطبيعي على الأفراد ذاتي لا واسطة فيه حتى يقال بالاثبات ، وكذا بالنسبة إلى مفاد كان التامة ، أي كان الشيء مسبوقا بالوجود ، فيجرى استصحابه وينطبق على المورد لا محالة بلا محذور في البين ، والتعرض بأكثر من ذلك إخراج للبحث عن موضوعه وإدخاله في موضوعات أخرى.
كما أن التفصيل بين الموضوعات ، فيعتبر فيها ، وبين الأحكام الكلية فلا يعتبر.
مردود أيضا ، إذ لا وجه للاختصاص إلا دعوى : أن الأحكام الكلية ليست إلا الصور الذهنية ، والأثر الشرعي مترتب على الخارج دون الذهن. أو دعوى أنها معارضة باستصحاب عدم الجعل.
ويرد الاولى : بأن الصور الذهنية ملحوظة طريقا إلى الخارج لا بقيد الذهن ، مع أن الأحكام الكلية اعتبارات صحيحة عرفية عقلائية ، لها نحو تحقق اعتباري في عالم الاعتبار ، وهذا النحو من الوجود منشأ للأثر وهو يكفي في الاستصحاب.
ويرد الثانية : بأن العلم الإجمالي بنقض استصحاب العدم في الأحكام