آراء العقلاء كافة بقبحه.
وقد يستدل بآيات اخرى على البراءة قاصرة الدلالة ، وعلى فرض تماميتها تكون إرشادا إلى حكم العقل من قبح العقاب بلا بيان ، وقد ذكرها شيخنا الأنصاري قدسسره وبين قصور دلالتها بما لا مزيد عليه ، فراجع فلا وجه للتعرض لها.
الاستدلال بالسنة على البراءة :
منها : ما استفاض منه صلىاللهعليهوآله بين الفريقين : «رفع عن أمتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والطيرة ، والحسد ، والوسوسة في الخلق» ، واستفاضة نقله تغني عن البحث في سنده ، مع أن الصدوق نقله في الخصال بسند صحيح ، وأن متنه يشهد بصحة سنده.
والمنساق من الرفع عرفا ولغة خلاف الوضع ، كقوله صلىاللهعليهوآله : «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ـ الحديث ـ». فالمعنى أنه لم يوضع الإلزام في هذه الموارد ، سواء كان ذلك لعدم المقتضي له أصلا ، أو لوجود المانع ، وتجوز إرادة الدفع من الرفع أيضا لإطلاق كل منهما على الآخر في المحاورات ، وعلى أي تقدير يدل على أن الإلزام المجهول غير معاقب عليه فيثبت المطلوب.
وما يقال : أنه مناف لما اشتهر من اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل ؛ وعدم الاختصاص بالأول.
باطل : لأن الاشتراك في ما إذا ثبت حكم بالدليل لا في ما إذا لم يكن على ثبوته دليل ، فلا موضوع لقاعدة الاشتراك هنا.
ثم إن البحث عن حديث الرفع يقع ضمن امور :