ولا يبعد أن يقال إن القاعدة الفقهية ما لوحظت فيها جهة الكلية في الجملة وإن اختصت بباب ، والمسألة الفقهية ما لم يلحظ فيها ذلك وإن لم تختص بباب ، وحيث أن الاستصحاب فيه ملاك الأصل والأمارة والقاعدة الفقهية صار برزخا بين الجميع ، ويصح انطباق تعريف الجميع عليه ، فيصح جعله في كل بحث من مسائله ، كما في كثير من مسائل علم الاصول. حيث يكون فيها ملاك جملة من العلوم.
والظاهر أن الاستصحاب الجاري في الموضوعات من المسائل الفقهية ، وفي الأحكام يمكن أن يكون من المسائل الاصولية ، لصحة وقوعه في طريق الاعتذار ، وحينئذ يمكن أن يكون أمارة إذا لوحظ حصول الظن النوعي منه بنحو الحكمة لا العلة ، ويمكن أن يكون أصلا إذا قطع النظر عن ذلك ، فراجع المطولات لعلك تجمع بذلك بين شتات الكلمات ، فليس الاستصحاب إلا مثل جملة كثيرة من المسائل الاصولية التي يصح أن تكون مجمعا لعناوين كثيرة.
الثاني : لا ريب في اعتبار تحقق اليقين والشك في الاستصحاب ، وقاعدة المقتضي والمانع ، وقاعدة اليقين ـ المعبر عنها بالشك الساري أيضا ـ والأول معتبر بخلاف الأخيرين. وخلاصة الفرق بينها أن متعلّق اليقين والشك إما أن يتعدد وجودا أو لا ، وعلى الثاني إما أن يسري الشك إلى اليقين ويزيله أو لا.
والأول قاعدة المقتضي والمانع ، وتأتي الإشارة إلى أقسام المقتضي في الأمر اللاحق.
والثاني قاعدة الشك الساري.
والثالث الاستصحاب.
ويكفي في عدم اعتبار الأولين الأصل بعد عدم دليل عليه من السيرة والأخبار والإجماع ، لما يأتي من ظهور الأخبار في الاستصحاب دون غيره ، والشك في الشمول لغيره يكفي في عدم جواز التمسك بها ، لأنه حينئذ من