حاصل قطعا في الأخبار المنتهية إلى المعصوم عليهالسلام بلا محذور أصلا في البين.
وثالثا : على فرض كون المجعول هو الحكم التكليفي أي وجوب التصديق ، ليس ذلك مجعولا بما أنه جزئي شخصي خارجي ، بل بما هو طبيعي وجوب التصديق القابل للانحلال إلى جميع ما أمكن انطباقه عليه عقلا ، فكأن الشارع جعل لكل واحد من الوسائط وجوب تصديق مستقل رأسا ، وحيث أن الجميع تنتهي إلى قول المعصوم عليهالسلام يكفي ذلك في التنزيل الشرعي ، إذ لا يلزم فيه أن يكون كل واحد من الوسائط علة تامة لثبوت الأثر ، بل يكفي كونه من أجزاء العلة ولو بألف واسطة ، ولا يلزم أن يكون الحكم مثبتا لموضوع شخص نفسه ، بل الحكم في كل واحد من الوسائط من المعدات لثبوت الموضوع لحكم آخر ولا محذور فيه من عقل أو عرف ، كما هو واضح.
ورابعا : على فرض أن يكون المجعول حكما تكليفيا جزئيا شخصيا خارجيا لخصوص الخبر بلا واسطة ، نقطع قطعا وجدانيا بتحقق ملاك المجعول في الوسائط أيضا وإن قصر دليل الجعل عن شمولها ، ولكن هذا الفرض أي كون المجعول جزئيا مع أنه باطل في نفسه باطل أيضا في الشريعة المبنية على الدوام إلى يوم القيام ، كما فصّل القول فيه في غير المقام.
ومن الآيات التي استدل بها آية النفر : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ). بدعوى : أن الحذر واجب وهو عبارة عن ترتيب الأثر على قول المنذرين (بالكسر) ، ولا معنى لحجية الخبر إلا وجوب ترتيب الأثر.
وقيل في وجه وجوبه امور :
الأول : أنه مع تحقق المقتضي له واجب ، وإلا فهو لغو ، بل قد يكون قبيحا والله تبارك وتعالى منزه عن الترغيب إليه.
ويرد : بأن التحذر نحو من الاحتياط وهو حسن إن لم يكن مانع عنه ولا