(بالكسر) حينئذ ، لعدم جريان الأصل في ما فقد ، لكونه بلا موضوع فيجري في الملاقي والشيء الآخر ويسقط بالمعارضة فيؤثّر العلم الإجمالي أثره.
وفيه : أن جريان الأصل لا يدور مدار وجود الموضوع وعدمه ، بل يدور مدار ترتب الأثر الشرعي عليه ، فمعه يجري وإن فقد الموضوع ، ومع عدمه لا يجري وإن كان موجودا ، والأثر الشرعي في المقام طهارة الملاقي فتجري أصالة الطهارة في المفقود ويترتب عليه طهارة ملاقيه ، كما تجري في الطرف الآخر فتسقط بالمعارضة فيؤثّر العلم الإجمالي أثره ثم يجري أصالة الطهارة في الملاقي (بالكسر) بلا معارض.
إن قلت : إن هذا الأثر وجوده كعدمه ، إذ لا نحتاج إليه مع جريان أصالة الطهارة في نفس الملاقي ، فيكون إثبات الطهارة بواسطة الأصل الجاري في الملاقى (بالفتح) من التطويل بلا طائل.
قلت : المناط في جريان الأصل مطلق الأثر الشرعي أعم من كونه مؤكدا أو مؤسسا ، والمقام من الأول دون الثاني.
وذهب صاحب الكفاية إلى تثليث الأقسام ، فقال ..
تارة : بوجوب الاجتناب عن الملاقي والملاقى (بالفتح) والطرف في ما إذا حصل العلم الإجمالي والعلم بالملاقاة دفعة واحدة ، لصيرورة الجميع حينئذ طرفا للعلم الإجمالي فيؤثر أثره.
وفيه : أن المناط في تعارض الاصول وتساقطها وتنجز العلم الإجمالي بعد ذلك ، هو المعية الرتيبة وعدم الاختلاف فيها ، لا مجرد المعية الزمانية وإن اختلفت في الرتبة ، ولا ريب في أن الأصل الجاري في الملاقي (بالكسر) في رتبة متأخرة عن الأصل الجاري في الملاقى (بالفتح) ، لأن نجاسة الملاقي على فرض ثبوتها مستندة إلى الملاقاة فقط ومعلولة لوجوب الاجتناب عن الملاقى (بالفتح) ، لا لأجل كونه طرفا للعلم بالذات فمع سقوط الأصل في الملاقي