الأقل دون الأكثر فيكون وجوب الشرط تابعا لوجوب الأقل لا محالة.
الرابع : أن الاقتصار على الأقل في مقام الامتثال امتثال إجمالي بخلاف إتيان الأكثر فإنه تفصيلي ، ولا تصل النوبة إلى الأول مهما أمكن الثاني.
وفيه : أن كيفية الامتثال تابعة لأصل الاشتغال وبعد أن لم يكن اشتغال إلا بالأقل ، فيدور الامتثال مداره أيضا.
نعم ، لا ريب في حسن الاحتياط بالنسبة إلى ما احتمل الاشتغال به وهو الأكثر.
ولباب القول : أن جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة إلى الأكثر وعمومات أدلة البراءة الشرعية مما لا محذور فيه بعد وجود المقتضي ـ وهو الشك في أصل التكليف ـ فيصح الاقتصار على الأقل ، كما استقر عليه رأي المحققين ، بلا فرق بين جميع موارد الأقل والأكثر حتى في الشبهات الموضوعية ، وجوبية كانت أو تحريمية ، نفسية كانت أو غيرية ، لانحلال الحكم بانحلال الموضوع فيتحقق الأقل والأكثر لا محالة ، فلو علم بوجوب إكرام العلماء ، وتردد شخص بين كونه عالما أو لا ، أو تردد كلام بين كونه من الغيبة المحرمة أو لا ، أو تردد صوت بين كونه من الغناء المحرم أو لا ، أو تردد ثوب بين كونه مما لا تصح الصلاة فيه أو لا. إما لأجل كونه مما لا يؤكل لحمه ، أو لجهة اخرى ، فالمرجع في الجميع هو البراءة.
وقد يتمسك لعدم وجوب الأكثر بأصالة عدم الوجوب بالعدم الأزلي ، بمعنى أن التكليف بأقله وأكثره لم يكن واجبا قبل البعثة ثم وجب ، ومقتضى هذا الأصل عدم وجوب الأكثر إلّا أن يدل دليل عليه ، ويصح التمسك باستصحاب عدم الوجوب قبل البلوغ أيضا ، ولكن ذلك كله مستغنى عنه بعد كفاية البراءة.
نعم ، يصح التمسك به للتأييد والتأكيد.
ثم إن الرجوع إلى البراءة لنفي الأكثر في الشبهة التحريمية إنما هو في