وثالثة : بأنه من التفسير بالرأي المنهي عنه.
ويرد : بأن الأخذ بالظاهر ليس من التفسير ، وعلى فرض كونه منه فمن شرط الأخذ به عندنا هو الرجوع إلى السنن المعصومية واستفادة تفسيره منها ، فلا يكون من التفسير بالرأي حينئذ قطعا.
ورابعة : بأنه من المتشابه ، وقد نهي عن اتباعه كتابا ، مثل قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ). وسنة ذكرناها في التفسير.
ويرد : بأن النص والظاهر والأظهر والمتشابه من الامور العرفية المتعارفة ، ولا يطلق أحدها على الآخر لا عرفا ولا لغة ولا شرعا ، وقد مرّ أن حجية ظواهره كانت مسلّمة لدى الشرع في جميع الطبقات ، فراجع وتأمل. مع أنه لم يبق متشابه في القرآن بعد ما ورد من الشرع في بيان متشابهات القرآن.
ويمكن أن يحمل كلامهم على عدم حجية ظواهر القرآن قبل الفحص عن المعارض والمنافي واليأس عن الظفر به ، فلا نزاع في البين حينئذ لاتفاق الكل عليه.
لا بد من ذكر امور :
الأول : النص والظاهر والأظهر ، كالفصاحة والبلاغة من أوصاف اللفظ ، فكلما تحقق الظهور يتبع لدى العقلاء مطلقا ، بلا فرق بين المخاطب ومن قصد إفهامه وغيرهما ، كما أنه كلما تحققت الفصاحة والبلاغة يمدح الكلام بذلك من غير فرق بين المخاطب وغيره.
مع أن الألفاظ الظاهرة في الأحكام الكلية توجهت إلى جميع من يمكن