المؤاخذة ، كما لا يخفى.
وثالثا : المرفوع هو إيجاب الاحتياط الذي لا ريب في كونه تحت اختيار الشارع وضعا ورفعا ، ولا يلزم من ذلك كون العقاب على نفس الاحتياط من حيث هو ، وهو باطل ، لأن الاحتياط مطلقا ملحوظ طريقا إلى الواقع ، فثواب فعله ثواب الواقع ، والعقاب على تركه عقاب على الواقع.
الثاني : الأثر الشرعي المترتب على الشيء.
تارة : يترتب عليه لا بشرط عن صفتي العلم والجهل.
واخرى : مترتب عليه بقيد العلم به.
وثالثة : بقيد الجهل به.
ومورد التمسك بالحديث خصوص القسم الأول فقط ، لأن في الثاني ينتفي الأثر بعروض الجهل لانتفاء الموضوع ، لفرض أخذ العلم فيه ، وفي الثالث لا وجه لرفع الأثر لفرض أن موضوعه الجهل ، وقد تحقق فكيف يرفع مع تحقق موضوعه ، وأمثلة الكل كثيرة في الفقه ، كما لا يخفى.
الثالث : حديث الرفع كسائر القواعد التسهيلية الامتنانية في طول الأحكام الواقعية ومقدمة عليها عند الكل ، بمعنى كونها مانعة عن وصولها إلى مرتبة الفعلية لمصالح شتى وأغراض صحيحة عقلائية لا تحصى ؛ لأن الواقعيات اقتضائيات محضة ووصولها إلى مرتبة الفعلية يحتاج إلى وجود الشرائط وفقد الموانع ، فالأدلة الامتنانية التسهيلية ، بل الثانوية مطلقا مبينات إما لفقد شرط عن فعلية الأحكام الواقعية أو وجود مانع عنها ، فلا محالة تتقدم عليها ، بلا فرق بين أن يسمى هذا التقدم تخصيصا أو حكومة أو ورودا ، إذ لا ثمرة عملية بينهما ، بل ولا علمية معتنى بها ، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
ولا يلزم من هذا التقدم النسخ ، أو التصويب ، أو الصرف. لأن الأول عبارة عن زوال مدة التشريع ، ومثل حديث الرفع يبين قيد الحكم المشروع في مرتبة