ولا ربط لها بالمقام.
الثالث : كون المراد بالموصول العموم لكل شيء ـ حكما كان أو غيره ـ وبالإيتاء الإقدار ، فتصير من أدلة اعتبار القدرة في مورد التكليف مطلقا. ومع تعدد محتملاتها لا ظهور لها في المقام لو لم نقل بظهورها في الثاني بقرينة الصدر.
ولكن الظاهر صحة إرادة المعنى الثالث ، فيكون مفادها عدم التكليف بشيء أبدا حكما أو غيره إلا بما أقدره الله عليه ، وإعطاء المال وبيان التكليف نحو من الإقدار عرفا ، فيكون انطباقها على الصدر من باب تطبيق الكلي على بعض الأفراد ، كما تكون كذلك في قول مولانا الصادق عليهالسلام حين سئل عن تكليف الناس بالمعرفة قال : «على الله البيان (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها)» ، فيتم الاستدلال بها للمقام أيضا ، لأنه من أحد أفراد المعنى العام.
ولكن يمكن المناقشة بأن مثل هذه الآيات في مقام بيان أنه لا تكليف قبل بعث الرسل وإنزال الكتب ، وتكون ساكتة عن حكم ما إذا تمت الشريعة وجهل حكم من أحكامها ، فلا بد فيه من الرجوع إلى دليل قبح العقاب بلا بيان ، وعلى فرض الدلالة تكون إرشادا إلى القاعدة ، كما مرّ.
ولكن الظاهر سقوط المناقشة من أصلها ، لظهور العموم في قبل البعثة وبعدها.
ومنها : قوله تعالى : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً).
بدعوى : أن مفادها ملازمة العذاب لتمامية الحجية وتحقق المخالفة ، ومع عدم تماميتها لا موضوع للعذاب ، كما أنه مع تماميتها وعدم المخالفة لا موضوع له أيضا ، فتكون الآية عبارة اخرى عما ارتكز في العقول من قبح العقاب بلا بيان ، فيصح الاستدلال بها للمقام.
واشكل عليه .. أولا : بأن الآية الكريمة في مقام الإخبار عن جريان عادة