وثالثة : في حكمها.
أما الاولى فقد يقال : بعدم تصويرها لأن المركب إن كان ملحوظا بشرط عدم الزيادة فمع الإتيان بها لم يأت بالمأمور به أصلا فكيف تتحقق الزيادة ، فترجع حينئذ إلى النقيصة. وإن كان ملحوظا لا بشرط بالنسبة إلى الزيادة وعدمها فلا تضر الزيادة ، فلا تتصور الزيادة حتى يبحث عنها.
وفيه .. أولا : أنه يصح تصويرها بحسب ظواهر الأدلة الشرعية ، الدالة على تعيينها في أجزاء خاصة يكون إتيان غيرها زائدا عليها بمقتضى هذه الأدلة ، ويشهد له ما ورد في سجدة العزيمة من «أنها زيادة في المكتوبة».
وثانيا : تتصور الزيادة بحسب الأنظار العرفية ، لأنه إذا عرضت الأجزاء المعهودة من المركب على العرف والمتشرعة يحكمون بأن كل ما زيد عليها يكون زائدا عرفا.
وثالثا : يصح تصويرها بالدقة العقلية أيضا ، بأن الأجزاء مأخوذة في المركّب على نحو صرف الوجود المنطبق على أول وجوداتها قهرا ، فيسقط أمرها لا محالة ، فيكون المأتي به ثانيا زائدا عليها حينئذ ، لا أن تكون مأخوذة بشرط عدم الزيادة ، أو بنحو لا بشرط حتى لا تتصور الزيادة.
وأما الثانية : فهي إما بقصد الجزئية ، أو بقصد عدمها ، أو تكون بلا قصد بالنسبة إليهما ، والظاهر تحقق الزيادة عرفا في الجميع ، ويشهد له ما ورد في الأخبار الناهية عن قراءة العزيمة في المكتوبة من أن السجود زيادة في المكتوبة ، ولكن مورد بحث الفقهاء قدس سرّهم في الزيادة المبطلة خصوص القسم الأول دون الأعم منه ومن الأخيرين ، كما يظهر من كلماتهم واستدلالهم على البطلان. كما أن الظاهر أن مورد بحث الاصولى أيضا ذلك ، لأنهم يستدلون أيضا بعين ما استدل به الفقهاء ويناقشون فيها ، فراجع وتأمل.