كان بحق أو لا ، فإن كان الضمان لقاعدة اليد فهو من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه ، وإن كان لأصالة عدم الإذن فلا توجب الضمان إلّا بعد إثبات العدوان ، ولا يكون ذلك إلا بناء على الأصل المثبت.
وفيه : أنه يصح إثبات الضمان بقاعدة اليد مع عدم كونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لأن مطلق وضع اليد على مال الغير يوجب الضمان إلّا إذا احرز بوجه معتبر ثبوت الإذن والرضا فيه ، فوضع اليد على مال الغير متحقق وجدانا ، فتشمله القاعدة قهرا ، مع أن نفس عدم إحراز الإذن ولو بالأصل يكفي في الضمان ، ولا نحتاج إلى إثبات العدوان حتى يكون من الأصل المثبت.
ومنها : غير ذلك مما يذكر في الفقه مع إمكان دفع الشبهة بأدنى تأمل.
الخامس : لا إشكال في جريان الاستصحاب في مورد يكون فيه الأثر الشرعي حدوثا وبقاء ، كما لا ريب في جريانه في ما إذا كان الأثر للبقاء فقط. وأما إن كان بمجرد الحدوث فقط دون البقاء فلا مجرى له أصلا ، وهو أوضح من أن يخفى.
التنبيه التاسع :
الشك في حدوث كل حادث على أقسام خمسة :
الأول : أن يلحظ بالنسبة إلى ذاته فقط ، ويجري استصحاب عدمه مع تحقق أركانه.
الثاني : أن يعلم بأصل الحدوث في الجملة ويشك في زمانه ، فلا ريب في جريان استصحاب عدم الحدوث إلى زمان العلم به ، وأما إثبات أن زمان الحدوث كان في الأمس أو قبله ـ مثلا ـ فليس ذلك من شأن الاستصحاب ، لكونه مثبتا.