الأعلم إن لم يكن مخالفا للاحتياط من جهة اخرى ، كما أثبتناه في الفقه في كتاب (مهذب الأحكام).
وأما الاستدلال عليه : بأن رأي الأعلم أقرب إلى الواقع فهو من مجرد الدعوى ، كما أن ما ورد في الأخذ بالأفقه عند تعارض الحكمين إنما هو في مورد الرجوع إلى الحكمين ، فلا يشمل ما قبل الرجوع ، فكيف بالتقليد ، إلا أن يدعى العلم بعدم الفرق ، وإثباته مشكل ، مع أن المراد بالأفقه في تلك الأعصار المتأمل في الأحاديث في مقابل من يكتفي منها بمجرد الحفظ فقط ، وكون المراد بها الأعلمية الاصطلاحية محل إشكال. ولعله لذلك لم يعبر العلماء بها ، بل عبروا بالأعلمية.
وبعبارة اخرى : المراد بالأفقه فيها مطلق المجتهد ، والمراد بغيره مطلق الحافظ للأحاديث.
ثم إنه قد استدل على عدم اعتبار الأعلمية بوجوه مخدوشة ، منها :
الإطلاقات والعمومات الدالة على الرجوع إلى العالم.
وفيه : أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة.
ومنها : أن تشخيص الأعلم متعذر.
وفيه : أنه ليس بأصعب من تشخيص أصل الاجتهاد والعدالة المعتبرة في إمام الجماعة والشهود ونحو ذلك ، فكل ما يقال فيهما يقال في تشخيص الأعلم أيضا.
ومنها : جريان السيرة على الرجوع إلى العالم مع وجود الأعلم.
وفيه : أنه لم يحرز ذلك مع الاختلاف في الامور المهمة ، وأي أمر أهمّ من الدين.
ومنها : رجوع الشيعة إلى الرواة مع وجود الإمام عليهالسلام.
وفيه : أنه لم يكن من الرجوع التقليدي ، بل كان مثل رجوع العوام إلى من