أنه مع عدم ورود الردع بالخصوص يستكشف الإمضاء في مثل هذا الأمر العام البلوى بين العقلاء.
وقد قيل أيضا بعدم اعتبار قطع القطاع ـ أي : كل من يحصل له القطع بأدنى شيء على خلاف المتعارف بين الناس في أسباب حصول القطع عندهم ـ وهو قول حسن ، لصحة دعوى عدم بناء من العقلاء على ترتب الأثر لهذا النحو من القطع ، بل يلومون هذا القاطع على ترتيبه الأثر على قطعه ، كالشكاك الذي يكون ملوما عند الناس.
نعم ، هو حين حصول قطعه مجبول على اتباعه ، ولكن لا بد له حين التفاته إلى حاله ـ ولو في الجملة ـ من الرجوع إلى العالم لتنبيهه على تكليفه إن كان عاميا ، أو الرجوع إلى الأدلة إن كان مجتهدا.
ثم إن القطاع في مقابل الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بشيء من الأسباب المتعارفة لحصول القطع عند متعارف الناس ، وهو أيضا ملوم عندهم ، بل شرعا أيضا ، لما في صحيح ابن سنان من أنه من عمل الشيطان.
ثم إنه يمكن أن يوجه قول كل من قال بعدم اعتبار القطع في بعض الموارد بوجوه ..
منها : أن اعتبار القطع في الأحكام الشرعية تعليقي على عدم ثبوت الردع من الشارع ، وقد ورد الردع بمثل قولهم عليهمالسلام : «شرّقوا أو غرّبوا لن تجدوا علما صحيحا إلّا ما خرج من عندنا أهل البيت» ، فكما أن نفس الحكم يكون تحت اختيار الشرع وضعا ورفعا ، فما يحصل منه القطع يكون كذلك أيضا.
ومنها : أن الأحكام الشرعية مقيدة ولو بنتيجة التقييد بما إذا حصل القطع بها من مباد خاصة دون مطلق ما يوجب حصوله ، وهذا الوجه مثل سابقه في الواقع.
ومنها : أن المراد بالقطع في كلماتهم مطلق الاطمئنان لا القطع الاصطلاحي.