أما الكلام في القسم الأول ـ وهو مناشئ الظهور ـ فهي كثيرة جدا كما مرّ وهي بحسب الجزئيات لا تعد ولا تحصى ولا تضبطها ضابطة كلية.
نعم ، من كلياتها مقدمات الحكمة ، ووقوع الأمر بعد الحظر ، وقد مرّ ما يتعلّق بهما.
ومنها : قول اللغوي ، واستدل على اعتباره ..
تارة : بالإجماع.
ويرد : بأنه ليس من الإجماع التعبّدي في شيء مع تحقق الخلاف قديما وحديثا.
واخرى : بالسيرة العملية مع كونها من أهل الخبرة.
ويرد : بأن المتيقن منها ما إذا حصل الوثوق والاطمئنان من قوله ، ولا ريب في الاعتبار حينئذ إن لم يكن من باب الشهادة ، فيعتبر فيه العدد والعدالة.
وثالثة : بإجراء مقدمات الانسداد.
ويرد : بعدم تماميتها أصلا ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ورابعة : بأن ما يدل على حجية خبر الواحد يدل على حجية ما يتعلّق به بالملازمة من قول اللغوي والرجالي والمفسّر والهيوي ونحوهم مما له دخل في الأحكام في الجملة.
ويرد : بأن أدلة الخبر تدل على التصديق في الحس ، ولا تدل على التصديق في الحدس ، وقول اللغوي ونظائره مما له دخل في الأحكام من الثاني لا الأول ، هذا.
ولكن قد يحصل الاطمئنان العقلائي من كلماتهم فيصح الاعتماد عليه حينئذ من هذه الجهة.
والظاهر أن اعتبار أقوالهم إنما هو من جهة أنهم من أهل الخبرة ، لا الشهادة حتى يعتبر فيه التعدد والعدالة.