اللاحقة ، لتحقق الشرط فيها ، وإن لم يمكن إلا بتخلل مانع فلا يمكن تصحيح العمل حينئذ ، هذا كله في ما كان شرطا لتمام العمل ومجموعه ، كالطهارة والاستقبال مثلا. وأما ما كان شرطا للأجزاء شرعيا كان أو لا ، كالجهر والإخفات بالنسبة إلى أجزاء القراءة ، فتجري القاعدة بلا إشكال. لوجود المقتضي وفقد المانع.
الجهة السادسة : اختصاص جريان القاعدة بخصوص السهو والغفلة الجهة السادسة : تختص جريان القاعدتين بما احرز أصل التكليف في الجملة وكان الشك لأجل السهو والنسيان ، وأما إن كان لجهات اخرى من عروض دهشة ، أو اضطراب ، أو احتمال تعمد الترك ، أو لأجل الجهل بالحكم أو الموضوع ، أو لاحتمال قصور أو تقصير في الاجتهاد أو التقليد أو نحو ذلك فلا مجرى لهما ، بل لا بد من الرجوع إلى القواعد والاصول الأخر ، ولا تضبطها ضابطة كلية ، بل تختلف باختلاف الموارد والأشخاص.
الجهة السابعة : الظاهر أن البناء على الوقوع في موردهما ترخيص لا أن يكون عزيمة ، فيجوز الرجوع والإتيان ما لم يلزم محذور من زيادة ركن ونحوه. كما أن الظاهر أنه لا يعتبر الالتفات التفصيلي إلى العمل حين الإتيان فيكفي التوجه الإجمالي الارتكازي ، للأصل والإطلاق ، ولعل ذلك هو المراد ب (الأذكرية) الواردة في بعض الأخبار ، فراجع وتأمل.
الجهة الثامنة : بناء على كونهما من صغريات أصالة عدم السهو والنسيان لا تختصان بمورد دون آخر ، وتجريان في جميع العبادات والمعاملات. وأما بناء على التعبّد فيهما فالتعميم مبني على عدم كون المورد مخصصا ، وهو وإن كان كذلك بحسب المحاورات ولكن حيث إن الحكم مخالف لقاعدة الاشتغال فالاقتصار على المورد لعله أحوط ، بل يشكل التعميم في الأول أيضا لو لم يكن إجماع عليه في البين ، لأن مدرك اعتبار الأصل إنما هو السيرة ، والشك في تعميمها يكفي في عدم التمسك بها للعموم.