فقط ولا سبب لها غير ذلك ، يكون العلم الإجمالي الأول لغوا وغير مؤثر ، وينحصر الأثر في العلم الإجمالي الثاني فقط ، فيسقط الأصل في الملاقى (بالفتح) والطرف بالمعارضة ، ويجري الأصل في الملاقي بلا مزاحمة. هذا كله ما إذا لم يحمل الملاقي عن الملاقى (بالفتح) شيئا وكان من مجرد الملاقاة فقط ، وإلا فالظاهر وجوب الاجتناب عنه أيضا خصوصا إن كان المحمول من الملاقى (بالفتح) معتدا به.
الثامن : عدم الفرق في تنجز العلم الإجمالي بين كون أفراده دفعية أو تدريجية الثامن : لا فرق في تنجز العلم الإجمالي بين كون أفراده دفعية عرضية ، أو تدريجية طولية. كما لا فرق في الثانية بين كون الزمان ظرفا للتكليف ، كما إذا علم المكلف بأن بعض معاملاته في الأسبوع أو الشهر تكون ربوية. أو قيدا له ، كما إذا علمت المرأة بأن حيضها ثلاثة أيام في جملة العشرة مثلا ، والوجه في ذلك كله فعلية التكليف في التدريجيات ، كفعليته في الدفعيات ، بلا فرق بينهما فتسقط الاصول في الأطراف بالمعارضة ويؤثر العلم بالتكليف أثره.
إن قلت : لا وجه لتعارضها ، لأن من شرط التعارض وحدة الزمان ، فإذا انتفى موضوع التعارض لا وجه لتأثير العلم الإجمالي ، مع أن في التدريجيات تكون الأفراد المتدرجة التي توجد بعد ذلك خارجة عن مورد الابتلاء فعلا ، فلا يكون العلم منجزا من هذه الجهة أيضا.
قلت : التعارض في اصطلاح الاصولي أعم من التناقض المنطقي ، فلا يعتبر فيه وحدة الزمان ، ولا إشكال في صدق كون الأفراد التدريجية مورد الابتلاء عرفا ، كصدقه في الدفعيات أيضا.
إن قلت : كيف يثبت التكليف مع أن التمسك بعموم دليله يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لفرض تردد موضوعه بين أيام وأوقات وآنات.
قلت : نعم ولكن العلم بأصل وجوده في الجملة يكفي في قبح تفويته