التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه.
الثالث : للاستصحاب أقسام مختلفة.
منها : بحسب زمان اليقين والشك.
فتارة : يكون زمان اليقين والمتيقن سابقا ، وزمان الشك والمشكوك فيه لاحقا وهو الغالب في الاستصحابات المتداولة.
واخرى : يكون زمان حدوث اليقين والشك واحدا مع كون زمان المتيقن سابقا وزمان المشكوك لاحقا ، كما إذا علم فعلا بأن الماء كان كرا في الأمس وشك فعلا أيضا في كريته.
وثالثة : يكون زمان حدوث الشك سابقا وزمان حدوث اليقين لاحقا مع سبق زمان المتيقن على زمان حدوث الشك ، كما إذا شك فعلا في طهارة الماء ثم حصل له اليقين بأنه كان طاهرا قبل حدوث الشك.
والحق اعتبار الاستصحاب في هذين القسمين أيضا لوجود المقتضي وفقد المانع ، إذ المناط كله في اعتباره اختلاف زمان وجود المتيقن والمشكوك مع تقدم الأول على الثاني ، سواء اختلف زمان حصول اليقين والشك أم اتحد ، وعلى الأول سواء سبق زمان حصول الشك أو كان بالعكس.
ورابعة : يكون زمان المشكوك فيه سابقا وزمان المتيقن لاحقا ، ويعبّر عنه بالاستصحاب القهقرى ، ولا دليل على اعتباره لا من الشرع ولا من بناء العقلاء.
ومنها : تقسيمه من جهة منشأ الشك ، فإنه إما في المقتضي ، أو في الرافع ، أو في الغاية. والمقتضي عبارة عن مقدار قابلية الشيء للبقاء ، سواء كانت القابلية تكوينية أو تشريعية ، أي ملاك المجعول أو حكمة نفس الجعل ثبوتا ، المستكشف ذلك كله بالأدلة الشرعية أو الاستظهارات العرفية ، ولا ريب في شمول الشك في المقتضي للجميع. وما عن بعض من اختصاص اصطلاح الشك في المقتضي بخصوص المقتضي الإثباتي ـ أي : ما يستفاد في مقام